السيد الخامنئي
353
أجوبة الاستفتاءات
الأمناء ، ومع تعدد المتولي الخاص واختلافهم أو عدم تعيين المتولي من الواقف فلا بد من الرجوع في ذلك إلى الحاكم الشرعي . س 964 : إذا كان وصف الأرشد الأصلح شرطا في تولية الأكبر سنا من بين الموقوف عليهم ، فهل يجب أيضا اثبات الرشد والصلاح ، أو أن مجرد كونه الأكبر سنا تعتبر أصلا في الأصلحية والأرشدية ؟ ج : لا بد في كل شرط من شروط تصدي التولية من إحرازه . س 965 : وقف شخص أملاكه على مجالس العزاء لحضرة أبي عبد الله الحسين ( عليه السلام ) في أيام محرم وغيره ، وولى عليها من بعده أولاده جيلا بعد جيل ، وجعل ثلث منافع الأملاك للمتولي ، فلو وجد في زمان للواقف أولاد ذكور وإناث من الطبقة الأولى والثانية والثالثة ، فهل تكون تولية الوقف لجميعهم بالاشتراك ويقسم حق التولية على جميعهم ؟ وعلى فرض التقسيم على الجميع ، فهل يكون بالتساوي بين الذكور والإناث أم بالتفاوت ؟ ج : ما لم تكن هناك أية قرينة على إرادة الترتيب حسب طبقات الإرث وتقديم البطن السابق على اللاحق فجميع الطبقات الموجودة في كل زمان يتولون الوقف بنحو الاشتراك والتساوي ، ويقسم عليهم حق التولية بالتساوي بلا فرق في ذلك بين الذكور والإناث . س 966 : إذا جعل الواقف تولية الوقف من بعده لمطلق العلماء والمجتهدين ، فهل يحق لأحد من العلماء الذي ليس مجتهدا أن يقوم بشؤون التولية ؟ ج : ما لم يحرز أن مراده من العلماء هو خصوص المجتهدين منهم فلا مانع من تولية العالم الديني وإن لم يكن حائزا لرتبة الاجتهاد .